فهو الحجة فيه، لا الأخبار الواردة في المقام; لخلوها طرا عن الدال على الوجوب، بل غايتها الرجحان.
نعم في رواية طلحة بن زيد: " لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، وإن كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل " (1).
ولكنها أخص من المدعى، إلا أن يتم بالإجماع المركب.
وظاهر بعض المعتبرة رجحان الصلاة على كل عضو تام (2)، وقيل بوجوبها (3)، والاستحباب أظهر.
بل الظاهر من بعض الأخبار الاستحباب في كل عظم (4)، ولا بأس به.
ويشترط في الصلاة على العضو المنفرد موت صاحبه، إجماعا كما في الذكرى (5)، فلو كان الباقي حيا لا يصلى عليه.
المسألة الخامسة: لو اشتبه ميت المسلم بغيره: فإما لا يكون الميتان حاضرين، كأن يفقد أحدهما، وكان الموجود مشتبها، فالظاهر عدم وجوب الصلاة على الحاضر; للأصل، فإنه لا تجب الصلاة على المسلم إلا مع حضوره.
وإن كانا حاضرين يصلى عليهما بنية الصلاة على المسلم، بمعنى أنه يتوجه إليهما، وينوي المسلم منهما بالصلاة; لإمكان الصلاة عليه بهذا الوجه، فتجب، ولا دليل على اشتراط تعيينه بخصوص شخصه الخارجي في النية أيضا، سيما في مثل ذلك المقام.