البحث الثالث في وقتها وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد، ومنتهاه زوالها فيه، وفاقا للمشهور، بل في الذخيرة: أن الظاهر أنه اتفاقي (1); ونقل فيه اتفاقهم عليه عن النهاية أيضا (2)، بل في شرح القواعد وعن التذكرة: الإجماع عليهما (3)، وعن المنتهى علي الثاني (4).
أما الأول، فللإطلاقات المقتضية لصحة فعلها في أي وقت كان، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي. أو لأن مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمنة لانتسابها إليه - وليس المراد إلا نسبة الفعل فيه - وقوعها فيه، والأصل عدم توقيت آخر، خرج ما بين الطلوعين إما بالاجماع، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلا بطلوع الشمس.
خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر، فقالوا: وقتها انبساط الشمس وارتفاعها (5); للأصل، والاستصحاب.
ويندفعان بالإطلاق.