فلا يخصص بالأول، كما عن الإسكافي والشهيد (1)، من غير وضوح المستند.
نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة قطعا، ووجهه ظاهر.
ومنها: كون المصلين عليه كثيرا; للشهرة، وأقربية دعائهم إلى الاستجابة، ورجاء مجاب الدعوة فيهم، والنبوي: " من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " (2).
واستدل عليه أيضا بروايات لا تفيد أزيد من مطلوبية شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما في الصحيح (3)، أو ممن لا يشرك بالله، أو مائة كما في روايات عامية (4)، أو دعائهم له (5).
وهي أعم من المطلوب، ولكنها لا بأس بها في مقام التسامح، سيما مع عدم العلم بوقوع الدعاء غالبا إلا مع الصلاة.
ولا يضر اختصاص العدد فيها; لأن رجاء حصول وصف الإيمان وعدم الشرك في العدد مع التجاوز أقرب.
ومنها: الصلاة في المواضع المعتادة لذلك، ذكره جملة من الأصحاب (6)، وعللوه بأنه ليكون طريقا إلى تكثير المصلين، حيث إن السامع موته يقصدها للصلاة عليه فيها.