منها: الاستقبال بلا خلاف، كما في المدارك والذخيرة والحدائق (1)، بل الظاهر أنه إجماعي، كما يستفاد من كتب الأصحاب وعمل الناس مستمرا من الصدر الأول إلى هذا الزمان.
فهو الحجة فيه، مضافا إلى استفادته من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب أيضا (2)، حيث علل فيها وجوب القيام على منكبه الأيسر بقوله: " فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة " أولا، وأمر بالقيام على المنكب المخالف للقبلة الموجب لمواجهة القبلة ثانيا. وقال: " وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب " ثالثا.
وتؤيده أيضا روايتا جابر والرضوي الآتيتان في المسألة الثانية من البحث الرابع (3).
ولو تعذر من المصلي أو الميت، أو جهلت القبلة سقط وجوبه; للأصل.
ومنها: القيام مع القدرة إجماعا، كما عن الذكرى وفي المدارك والذخيرة والحدائق (4)، والظاهر منها ومن استمرار عمل الناس عليه أنه أيضا إجماعي.
ويسقط مع العجز قطعا.
وفي الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود القادر احتمالان، أظهرهما الاكتفاء، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع الوفاق، مضافا إلى اشتمال العمومات للعاجز أيضا، فصلاته مشروعة، فيؤدي بها الواجب.
ومنها: جعل رأس الميت إلى يمين المصلي في غير المأموم مع الإمكان، بلا خلاف أجده، بل في الذخيرة والحدائق نفي الخلاف فيه صريحا (5)، وتؤيده - مع الاستمرار المتقدم - موثقة عمار: عن ميت صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت