وقد مال إليه جماعة من المتأخرين (1)، وعن الغنية الإجماع عليه (2).
للمستفيضة من الصحاح، كصحيحة ابن أبي عمير: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: " نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها " (3).
فإن التضيق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالة على التعقيب.
ومن الأول ظهرت دلالة صحيحة الفضيل، وفيها: " والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول " (4).
وزرارة، وفيها: " فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة، إنما لها وقت واحد حين تزول " (5).
ومن الثاني دلالة صحيحة علي، وفيها: " فإذا زالت الشمس فصل الفريضة " (6).
وابن سنان: " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة " (7).
هذا مضافا إلى أن المستفاد من قوله: " إذا زالت فصل الفريضة " الفورية; لأن مقتضاه أن وقت تحقق الزوال صلها، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.
وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأن وقتها ساعة تزول. ولا ينافيه لفظ الساعة; لأنها تطلق عرفا على الزمان القليل، لا الساعة النجومية.