البحث الثاني في وقتها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ابتداء وقت صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ، وعدم جواز التقديم، بالإجماع، حكاه جماعة (1).
أما الثاني فظاهر، وأما الأول فللأمر بها حين تحقق الكسوف - الصادق بالشروع - في الأخبار، كرواية علي بن عبد الله، ومرسلة الفقيه، وصحيحة محمد والعجلي المتقدمة (2)، وغيرها، وصحيحة جميل: " وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف " (3).
وآخرها تمام الانجلاء، على الأقوى، بمعنى أنه يجوز تأخيرها إلى زمان يتم بتمام الانجلاء. ولا يجوز التأخير عنه عمدا، ولو أخر كان قضاء.
وفاقا في الأول للعماني والسيد والحلبي والديلمي والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة (4)، وشرح الروضة، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك (5).