ومنه يظهر أنه لا تجوز الصلاة على المرتد الخارج بارتداده عن الإسلام، والمنكر لضروري الدين من دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول.
وكذا لا تجوز الصلاة على النواصب، والخوارج، والغلاة، وإن كانوا من المنتحلين للإسلام، بالإجماع، وقول الحسين بن علي عليهما السلام، المروي في الاحتجاج (1)، المتقدم في بحث غسل الميت، وبهما يخرجون عما يأتي مما دل على وجوب الصلاة على أهل القبلة أو الأمة (2)، مع أن صدقهما على الغلاة غير معلوم.
المسألة الثانية: تجب الصلاة على كل مسلم - عدا من ذكر - سواء كان شيعة إمامية، أو غير إمامية، أو غير الشيعة، بالإجماع بل الضرورة في الأول، وعلى الأظهر الأشهر - كما صرح به جمع ممن تأخر (3) - في البواقي، بل عن المنتهى نقي الخلاف (4)، وعن التذكرة الإجماع على وجوبها على كل مسلم (5).
لعموم النبوي المشهور: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (6).
ورواية طلحة بن زيد: " صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله " (7).
والسكوني: " صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القاتل نفسه من أمتي، ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (8).