الضرورة.
ودعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة; لأن في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة، لكثرة المخالطة مع العامة، كما تشعر به صلاتهم عليهم السلام على أطفالهم، كما مر.
ولا إيجابه (1) بعد من تجب الصلاة عليه عن الإمام أو عمن تجب الصلاة عليه (2); لأن مضرة مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة، مع أن دليلها ليس إلا الإجماع المنتفي في موضع النزاع.
فالقول بالتخصيص ضعيف.
وأضعف منه إطلاق العكس، كما في النافع والنهاية (3); لعدم ظهور مستنده بالمرة، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى الإجماع عن شيخ الطائفة (4).
ومنها: وقوف المأموم ولو كان واحدا خلف الإمام، بخلاف غيرها من الصلوات، فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.
وإذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهن حائض انفردت عن جميعهن.
كل ذلك للنصوص (5)، وفتوى الأصحاب.
إلا أن في المنتهى احتمل في الحائض انفرادها عن الرجال خاصة; لتذكير الضمير في النصوص (6).