الأنعام " (1) ومنه غير ذلك، والعمل بالكل أحسن.
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب - بل في شرح القواعد وعن الخلاف وظاهر المنتهى: الإجماع عليه (2) - كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال; للمستفيضة من الصحاح، كصحيحة زرارة: " صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال، فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال " (3).
والأخرى: " ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة " إلى أن قال:
" وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " (4).
وثالثة: " لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين " (5).
وصحيحة ابن سنان وفيها: " ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (6).
ورواية الهاشمي: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة " (7).