البحث الأول في من يصلى عليه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار إجماعا; له، وللأصل.
بل لا تجوز; للأول، ولقوله سبحانه بعد ذكر الكفار والمنافقين: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾ (١).
إلا أن في دلالتها نظرا; لاحتمال إرادة الدعاء - الذي هو معنى الصلاة - عنها. وتعديتها ب " على " لتضمنها معنى الترحم، كما في قوله سبحانه: ﴿إن الله وملائكته﴾ (2).
بل تتعين إرادة ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف، فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف " (3).
ويدل على عدم الجواز أيضا أنه نوع مودة نهي عنها مع الكفار.