غير ذلك.
وأما ما في صحيحة زرارة: " صلاة العيدين مع الإمام سنة " (1).
فالمراد بها مقابل الفرض الثابت بالكتاب، والمعنى أن كونها مع الإمام سنة، فلا ينافي ما مر من ثبوتها بالكتاب أيضا.
وهل يختص وجوبها بحال حضور الإمام أو من ينصبه، أو يعم حال الغيبة أيضا؟
الأول مذهب الأكثر، وفي الذخيرة: عدم ظهور مصرح بالوجوب في زمن الغيبة (2)، بل في روض الجنان وشرح الألفية الإجماع على انتفائه (3)، وعن الانتصار والناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وغيرها:
الإجماع، أو عدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم (4).
للمعتبرة المستفيضة المصرحة باعتبار الإمام، الظاهر في إمام الأصل، أو المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجية في موضع الإجمال كما مر، كصحيحة زرارة في صلاة العيدين: " ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه " (5).
والأخرى: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " (6).