الظاهر: الأول، كما صرح به بعض الأجلة (1); لأن المتبادر من الصحيحة والرضوي اليومية فيستأنف في غيرها الآئية.
بل قد يتردد في جواز القطع في غيرها أيضا; لعموم حرمة إبطال العمل، فيعارض عموم وجوب الفريضة.
ويضعف: بمنع عموم الأول.
د: لو ضاق الوقتان فصلى الحاضرة وخرج وقت الآئية، فهل يجب عليه قضاؤها أم لا؟.
فعن ظاهر إطلاق المفيد عدمه مطلقا (2)، وعن بعضهم وجوبه كذلك (3)، وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والروضة التفصيل (4): فالأول مع عدم تفريط في تأخير إحدى الصلاتين، والثاني مع التفريط في تأخير إحداهما.
ومنهم من فرق بين التفريط في صلاة الكسوف والحاضرة (5).
ومنهم من تعرض لتفريط إحداهما دون الأخرى (6).
والوجه عندي القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاء، فيجب مع العلم بالكسوف مطلقا، وبدونه إن كان كليا; لجريان أدلة هذا التفصيل في المقام بعينه.
فسبب الوجوب موجود، والعارض لا ينافيه; إذ ليس إلا عدم التقصير في التأخير، بل عدم تحقق الوجوب أداء في بعض الصور، وهو لا ينافي وجوب القضاء لدليل آخر، كما في صلاة النائم تمام الوقت، وصوم الحائض. فتدبر.
ه: لو كانت الحاضرة نافلة قدم الآية وجوبا مع ضيقها، بلا خلاف