هذا كله مضافا إلى أن مع التعارض يجب العمل بما مر أيضا; إذ من المرجحات المنصوصة تقديم الأحدث، ولا شك أن رواية الاحتجاج أحدث من الجميع.
فرعان:
أ: مقتضى ما مر إدراك الصلاة إذا أدرك الإمام في حد الراكع ولو أخذ في الرفع، كما هو أحد وجهي المسألة.
إلا أن رواية الاحتجاج تفيد بالمفهوم عدم الاعتداد لو لم يدرك تسبيحة واحدة. ولكن في إفادتها الوجوب نظر، فيمكن أن يراد المرجوحية الإضافية وقلة الكمال. ومراعاة مدلولها أحوط.
ب: لو شك في أنه حين دخل الركوع رفع الإمام رأسه أم لا صحت جمعته; لاستصحاب ركوع الإمام، وأصالة عدم رفع رأسه. ولا تعارضهما أصالة عدم إدراكه; لزوالها بهما.
المسألة الثالثة: لو ركع المأموم في الركعة الأولى مع الإمام، ومنعه الزحام عن السجود فيها، لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره، أو رجله، أو يومئ لها، إجماعا، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود، فإن أمكنه السجود بعد قيام الصفوف سجد، ولحق الإمام في الركوع الثاني وجوبا، وما حصل له من الإخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر، كما سيأتي في محله.
وإن فرغ من السجدة الأولى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني، ففي لزوم الانفراد، أو حذف ما فعل ومتابعة الإمام، أو الجلوس حتى يفرغ الإمام من الصلاة ثم الإتيان بالركعة الثانية، أو التخيير بين الأول والثالث، أقوال، ولكل وجه، ولعل الأخير أوجه.
وإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام ثانيا لم يركع مع الإمام في الركعة الثانية، بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة