بعض يظهر أن المراد من النباش حيث يطلق هو سارق الكفن.
(ويشترط) في القطع به (بلوغه النصاب) مطلقا وفاقا لأكثر الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام بعض (1)، للأصل، وعموم ما دل على اعتباره في القطع بمطلق السرقة، وخصوص تشبيه النباش بالسارق في جملة من النصوص المتقدمة، وفيها الصحيح وغيره، الظاهر في مساواتهما في الشرائط، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقا.
(وقيل: لا يشترط) مطلقا كما عن الشيخ (2) والقاضي (3) والحلي (4) في آخر كلامه، واختاره الفاضل في الإرشاد (5)، لإطلاق الأخبار بقطع النباش وسارق الكفن على الإطلاق.
وفيه منع ثبوته في جميعها، لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط، وبها يقيد باقيها، مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب، كما هو الغالب أيضا.
وربما قيل بالتفصيل بين المرة الأولى فالأول والثانية والثالثة فالثاني، وعليه الحلي في أول كلامه، مستندا في الأول إلى ما قدمنا من عموم الأدلة، وخصوص النصوص المشبهة، وفي الثاني إلى أنه مفسد فيقطع للإفساد (6).
وفيه ما مضى سابقا، مع أنه شاذ، وهو قد رجع عنه وما وقفت على من استدل للقول الثاني بما أشار إليه الماتن بقوله: (لأنه) أي قطعه (ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة).
وفيه زيادة على ما عرفته من ورود الإشكال المتقدم عليه مخالفته