قيمته ربع دينار فصاعدا والحر لا قيمة له، وقال مالك: عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا (1).
ويضعف بأن قطعه إنما هو (لفساده لا حدا) بسرقته.
نعم ربما يشكل بأن اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعين القطع بخصوصه، إلا أن يدعى خصوصية فيما نحن فيه خارجة عن قاعدة حد المفسد تبعا للنصوص المزبورة. فتأمل.
ووجه الحكم في المختلف بأن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته وحراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى (2).
ويضعف بأن الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص، ومثله لا يتم في الحر، ومطلق صيانة المال غير مقصود في هذا الباب، كما يظهر من الشرائط، وحمل النفس عليه مطلقا لا يتم وبشرائطه لا ينتظم، مع أن إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرد عن بيع ولم يقولوا به.
وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجه آخر، وهو أن العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص، وقد علله جملة منها بكونه سارقا (3) الظاهر في أنه للسرقة لا غير، فالاعتذار بها أولى، إلا أن يرد بقصور أسانيدها، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكية.
وفي حصوله بها نوع مناقشة، سيما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها