عما في النهاية (1)، ولكن عليه لا يتوجه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة، لما يرد عليه مما عرفته، ودفعه بما قدمناه من احتمال الخصوصية الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها غير ممكن، ولذا أن ظاهر جماعة التردد في المسألة كالماتن في الشرائع (2) والفاضل المقداد في التنقيح (3) والشهيدين في المسالك واللمعتين (4).
وبه يتجه ما في الخلاف من عدم القطع، لحصول الشبهة الدارئة، وإطلاق العبارة والنصوص المتقدمة، بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير كما عن النهاية (5) وجماعة، ولكنه قيده في المبسوط (6) والخلاف (7) وكثير بل الأكثر كما في المسالك بالأول، نظرا إلى أن الكبير متحفظ بنفسه، فلا يتحقق سرقته (8).
وهذا التعليل متوجه على تقدير الاستناد في قطع سارق الحر إلى كونه سارقا، وهو ينافي ما مضى من التعليل بأنه لفساده لا حدا. وأما عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لوجوده في سرقتهما. فتأمل جدا.
(ويقطع سارق الكفن) من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه خاصة إجماعا على ما يستفاد من الديلمي (9)، وصرح به في الإيضاح (10) والكنز (11) والتنقيح (12).