قطعا; مضافا إلى تأيده زيادة على ما مضى بالاستقراء، لاتفاق الفتاوى على اعتبار المرتين في جميع الحدود ما عدا الزنا، مع بناء الحدود على التخفيف، ودرئها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدم إليه الإشارة، ولا أقل منها.
(ويشترط في المقر التكليف) بالبلوغ، والعقل (والحرية، والاختيار) بلا خلاف، كما في سائر الأقارير، بل على اعتبار الحرية هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف (1). وهو الحجة فيه; مضافا إلى أن إقرار العبد إقرار في حق الغير وهو المولى فلا يكون مسموعا، ولخصوص الصحيح: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع (2).
وبهذه الأدلة يخصص عموم الصحيح: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن (3)، مع منافاته الإجماع على اعتبار المرتين في سائر الحدود، وموافقته التقية كما عرفته، فيحتمل الحمل عليها.
وبه يجاب عن الصحيح الآخر الذي لا يحتمل التخصيص: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها (4)، والشيخ حمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة (5).