ولا ينافيه ما في المقنع والفقيه من عدم القطع على النباش، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا (1)، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نباشا لم يسرق الكفن لا مطلقا، مع أنه معلوم النسب، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدا.
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكي في السرائر (2) والغنية (3) النصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (4).
وفي آخر: أن عليا (عليه السلام) قطع نباشا (5).
وفي ثالث: حد النباش حد السارق (6).
وفي الخبر: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (7).
وفي آخر: أن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟
قال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (8).
وفي ثالث: أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، الخبر (9).
وفي رابع: يقطع النباش، وقال: هو سارق وهتاك الموتى (10).
والقطع على النباش في جملة منها وإن كان مطلقا يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقا إلا أنه مقيد بالإجماع على أنه لا يقطع بمجرد النبش أولا، كما هو ظاهر إطلاقها، مع أن من تتبع أكثر النصوص بعد ضم بعضها إلى