وليس فيها اعتبارها مع الرجل الواحد، كما هو محل بحثنا. فتأمل جدا.
وثانيهما: القبول في الدية. وهو مذهب الماتن هنا، تبعا للشيخ في النهاية وجماعة، كالإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة والفاضل في المختلف وولده في الايضاح. وحجتهم غير واضحة، عدا ما في المسالك (1) وغيره، من أنها الجمع المتقدم إليه الإشارة. ولا شاهد عليه، ولا أمارة، مع قصور الأخيرة عن المقاومة لما قابلها من الأخبار المانعة من وجوه عديدة، والجمع فرع التكافؤ بلا شبهة.
فالأصح عدم القبول أيضا في الدية، وفاقا لمن قدمت ذكره، وهو ظاهر كل من جعل القود مما لا يقبل فيه شهادة النسوة بالمرة، مع عدم ذكره القبول فيه بالإضافة إلى الدية خاصة، كالفاضلين في كتبهما المتقدمة والشهيدين في الدروس واللمعتين.
لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره، فإنه قال:
ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق، ولا توجب القود إلا بشهادة الرجال حقنا للدماء، فإن لم يتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية (2).
(و) تقبل شهادتهن (في الديون) إذا كن (مع الرجال) ولو واحد منهم، بلا خلاف في الظاهر مصرح به في الكفاية (3) والسرائر (4) وغيرهما، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر (5) وفي الغنية (6) والمختلف (7) وغيرهما. وهو الحجة; مضافا إلى الآية الكريمة: «فرجل وامرأتان» (8)