خلافا للخلاف (1) والمفيد (2) والديلمي (3) وابن حمزة (4) والحلي (5)، وهو ظاهر التحرير (6)، ولكن احتمل الأول ثانيا، وفي شرح الشرائع (7) للصيمري أنه المشهور.
وفيه ما فيه، ومستندهم الخبر: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (8).
وهو مع ضعف سنده - بالسكوني وعده من الجهلاء - غير مكافئة لما تقدم من الأدلة لوجوه شتى لا تخفى، وحمله الشيخ تارة على الكراهة، وأخرى على التقية قال: لأن ذلك مذهب العامة (9).
أقول: ويعضده كون الراوي السكوني وهو من قضاتهم، ومع جميع ذلك فهو مطلق، يحتمل التقييد بصورة الانفراد عن الرجال، كما ذكره جماعة من الأصحاب.
ولا ينافيه الاستثناء للديون المثبت لقبول شهادتهن فيها، مع أنه لا يكون ذلك مع انفرادهن عن الرجال، كما سيأتي، لمنع عدم قبول شهادتهن فيها على الانفراد عنهم مطلقا، لما يأتي من قبولها مع اليمين. فلعله المراد من القبول في صورة الاستثناء.
ومع ذلك يحتمل حمله على ما حمل عليه بعض النصوص الدالة على قبول شهادتهن مع الانفراد عن الرجال في الديون - كالصحيح: أن