خلافا لمن مر، لما مر من الصحيح، المتضمن لعدم جواز شهادتهن في الحدود، إلا في القتل وحده (1).
والصحيح: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال (2).
والخبر الضعيف بمفضل بن صالح: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال في الدم، قال: نعم (3).
ولا يخفى عليك عدم مقاومة هذه النصوص لمقابلتها، لوجوه شتى، مع ضعف بعضها، وندرة القائل بالحصر المستفاد من الصحيحة الأولى منها، بل وعدمه، مع متروكية ظاهر إطلاق القبول فيها لشهادة النساء، الشامل لما إذا كن منفردات، مع ما عرفت من ندرة القائل بها جملة في المسألة، إذ ليس إلا العماني، لرجوع الفاضلين عنها فيما عرفت من كتبهما.
فلتكن مطرحة، أو مؤولة بما تؤول به إلى الأخبار الأولة، بحملها على القبول في الدية خاصة دون القود، كما فعله الشيخ وجماعة.
وأما الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الانفراد وهذه على صورة الاجتماع مع الرجل ليصح القول بالقبول في القود فهو فرع التكافؤ، المفقود في هذه، لرجحان المانعة عليها من وجوه شتى، كما مضى، مضافا إلى منافاته لظاهر سياق جملة منها، بل صريحها، لتصريحها بقبول شهادتهن مع الرجل في النكاح، ومنعها بعد ذلك عنه في الطلاق والدم مطلقا.
هذا، ويختلج بالبال عدم معارضة هذه الأخبار لما قابلها، بعد ضم مطلقها إلى مقيدها أصلا، إذ ليس في المقيد إلا اعتبار شهادتهن مع الرجال بصيغة الجمع، ولا ريب فيه.