والأمراض الخبيثة (كالأجذم والأبرص) بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة، التي منها العدالة، وعدم ارتكاب ما ينافي المروة بلا خلاف بيننا أجده، وبه صرح في الكفاية (1)، بل في ظاهر السرائر (2) والمسالك (3) إجماعنا عليه. وهو الحجة; مضافا إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنة، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا ما توهمه بعض العامة، من أن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر الخسة، وقلة المروة.
وهو ضعيف غايته، سيما على القول بعدم اعتبار المروة في قبول الشهادة، وأما على اعتبارها فكذلك أيضا إذا لم يكن في ارتكاب هذه الصنائع منافاة للمروة من غير جهة نفس الصنعة من حيث هي، كأن يكون من أهل تلك الصنعة، أو لم يلم مثله وأمثاله بارتكابها في العادة.
وأما مع الملامة له فيها، بأن كان من أهل بيت الشرف الذي لا يناسب حاله تلك الصنعة فارتكبها بحيث يلام، فيتأتى عدم قبول شهادته حينئذ على القول باعتبار المروة، وعدم القبول من هذه الجهة غير عدم القبول من حيث ارتكاب الصنعة من حيث إنها صنعة، كما قاله بعض العامة، من حيث توهم تضمنها من حيث هي هي خلاف المروة.
وبالجملة الحيثيات في جميع الأمور معتبرة.
وعلى ما ذكرنا ينزل إطلاق نحو العبارة ممن اعتبر المروة في قبول الشهادة.
* * *