والنصوص المستفيضة، المتقدم إلى بعضها الإشارة.
ومنها - زيادة على ذلك - الصحيح: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون، قال: نعم (1).
والموثق: قلت: فأنى ذكر الله عز وجل: «فرجل وامرأتان»، فقال:
ذلك في الدين (2).
وهذه النصوص كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصة وإن اختصت بها، إلا أن الظاهر أن المراد بها الدين بالمعنى العام، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض والنسيئة والسلف وغيره، مما يكون مالا، أو يقصد به المال، كما فهمه الأصحاب، وادعي الإجماعات المزبورة عليه.
فيدخل فيها البيع، والرهن، والإجارة، والضمان، والقراض، والشفعة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والإبراء، والمسابقة، والوصية بالمال، والصداق في النكاح، والإقالة، والرد بالعيب، والوطء بالشبهة، والغصب، والإتلاف، والجنايات التي لا توجب إلا المال، كقتل الخطأ، وقتل الصبي، والمجنون، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة التي لا قطع فيها، والمال خاصة فيما فيه القطع، والأمور المتعلقة بالعقود والأموال، كالخيار، والأجل، ونجوم مال الكتابة، حتى النجم الأخير في قول قوي، ونحو ذلك. هذا إذا انضم إليهن الرجل.
(و) أما (لو انفردن) عنه (كالمرأتين) فصاعدا فلا يقبل شهادتهن في الديون قطعا إذا لم تصل إلى حد الشياع المفيد للقطع أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي، ولم يضم إليها اليمين أيضا.