وهو الحجة; مضافا إلى الضرورة والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة:
منها - زيادة على ما تقدم إليه الإشارة - الصحيح: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
والصحيحان (2) وغيرهما (3): تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
والموثق كالصحيح: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجل (4).
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه (5). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقا في المقام بطريق أولى، وحكي عن الشيخ صريحا (6). ولم أجد فيه خلافا، إلا من القاضي، معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر (7).
وفيه نظر واضح، لجواز اطلاعهم عليه اتفاقا، أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة، أو مع الحلية، كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة، مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى للنسوة.
وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، فتأمل،