وفخر الدين (1) والشهيد في الدروس (2) واللمعة (3) وغيرهم من متأخري الأصحاب، بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه، إلا من الفاضلين في كتبهما المتقدمة، التي قالا فيها. بالقبول على الإطلاق.
فإنه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين، وهو المشهور بين الأصحاب، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين، وليس مالا، ولا المقصود منه المال، فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال دون النساء (4).
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه، وأنه لا مخالف فيه من القدماء، ونحوه عبارة المختلف المتقدمة.
فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود. ولكن شيخنا أعرف بما ذكره.
وبالجملة التحقيق أن في المقام دعويين.
إحداهما: القبول في القود. والأظهر الأشهر العدم، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكية في المختلف (5) إجماعنا عليه، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ، مشعرا كسابقه بدعوى الإجماع عليه، للأصل المتقدم، والنصوص المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة في الأبحاث السابقة، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة:
وفي الصحيحين: لا تجوز شهادة النساء في القتل (6).