(وتقبل) شهادتهن (مع الرجال في الرجم) خاصة لكن (على تفصيل يأتي) ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأول من كتاب الحدود، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1)، مع ما في سنده من الضعف والقصور.
(و) تقبل شهادتهن (في الجراح والقتل) لكن لا منفردات بل إذا كن مع الرجال منضمات (بأن يشهد رجل وامرأتان) ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلا من الحلبي (2)، حيث قال: بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح والمرأة الواحدة في الربع، واستغربه في المختلف (3) وشذذه في المسالك (4)، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه.
ولعله كذلك، فلا عبرة به وإن دل عليه الصحيح وغيره.
ففي الأول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة (5).
وفي الثاني: عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة (6).
لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي، والأصل، وخصوص النصوص الآتية، المانعة عن قبول شهادتهن مطلقا، والمجوزة له بشرط الانضمام إلى الرجل، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقا، إلا في الديون مع الرجال، والمجوزة له في خصوص ما لا يطلع عليه الرجال خاصة.