وبالجملة فهذا القول في غاية من الضعف.
وأما القبول مع انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا يوجب إلا الدية، كقتل الخطأ، والمأمومة، والجائفة، عملا بالأدلة الآتية، الدالة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالا، أو المقصود منه المال، مضافا إلى إطلاق بعض النصوص الآتية، الدالة على قبول شهادتهن في الدم، بعد حمله على خصوص ما نحن فيه.
وأما فيما لا يوجب إلا القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب.
فبين مانع عنه مطلقا، كالحلي (1) والشيخ في الخلاف (2).
وقائل به، كالعماني (3) والماتن في موضع من الشرائع (4) والفاضل في موضع من الإرشاد (5) والقواعد (6) واحتمله في التحرير (7)، ونسب في المختلف (8) والإيضاح (9) والنكت (10) والمسالك (11) إلى مقوى المبسوط، مع أن عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول، فإنه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلا بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه: وقال: بعضهم تثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين، وهو الأقوى إلا القصاص (12)، انتهى.
وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا، فهو غريب.