فما في التنقيح من أنهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة، مع أن الثاني مقطوع الوسط (1) ظاهر الفساد، إذ الندرة إن أريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما، وبه اعترف هو أيضا سابقا، وإن أريد بها بحسب الرواية فأوضح حالا في الفساد، لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية. وظاهر الكليني (2) والصدوق (رحمه الله) (3) الإذعان بهما، سيما الثاني منهما.
وقطع وسط الثاني الذي ذكره ليس في محله، لأنه مروي في الفقيه بدونه، وإنما هو في سنده في التهذيبين، ومع ذلك فليس بقطع يقدح، إذ هو بهذا العنوان حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) (4)، ومثله يعد من الصحيح وحجة على الصحيح، كما برهن في محله مستقصى.
وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال، فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر، وعمل أكثر الأصحاب.
وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها، ولا ذكر هو ولا غيره شيئا منها، عدا الأصل الذي قدمنا، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.
(ويقبلن) شهادة (منفردات) عن كل من اليمين والرجال (في العذرة) والبكارة (وعيوب النساء الباطنة) كالرتق، والقرن، وغير ذلك من الأمور الخفية، التي لا يطلع عليها الرجال، بلا خلاف أجده، وبه صرح في الغنية (5).