وأما (مع اليمين فالأشبه) عند الماتن هنا والفاضل في كتاب القضاء من التحرير (1) والفاضل المقداد في التنقيح (2) (عدم القبول) أيضا، وفاقا للحلي (3)، عملا بالأصل المتقدم، مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.
خلافا للفاضلين في الشرائع (4) وكتاب الشهادات من التحرير (5) وفي الإرشاد (6) والقواعد (7) والمختلف (8) فاختار (9) القبول، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية (10) والمبسوط (11) والخلاف مدعيا فيه الإجماع والإسكافي (12) والقاضي (13) وابن حمزة (14) واختاره الشهيدان (15).
وهو الأصح، للصحيحين:
في أحدهما: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أن حقه لحق (16).
وفي الثاني: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز (17).
ولا معارض لهما من النصوص أصلا، والأصل مخصص بهما، لصحة سندهما، واعتضادهما بالشهرة جدا، بل في الدروس (18) ذكر أن القول الأول متروك، مشعرا بدعوى الإجماع على هذا، كما مر عن صريح الخلاف.