وللأصل المتقدم الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع، الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين، وكل من قال بلزومه عين الأربع، واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا، فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلا في بعضها وإن أمكن، كما يقال مثله فيما مر في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون، إلا أنها هنا غير متيقن، بل ولا مظنون.
فينبغي حينئذ الأخذ بالمتيقن، وليس إلا الأربع، ولا نص آخر يدل على الاكتفاء بالأقل، إلا ما سيذكر مع الجواب عنه.
هذا، مضافا إلى خصوص المروي في الوسائل عن مولانا العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: «أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى»، قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل، لنقصان عقولهن ودينهن (1).
خلافا للمفيد (2) والديلمي (3)، فقالا: تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، للصحيحين، في أحدهما:
عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة (4). ونحوه الثاني بزيادة قوله: «وحدها» (5).