في النكت (1) وغيرهم من المتأخرين (المنع).
وفاقا منهم لأكثر القدماء، كالصدوقين (2) والشيخين (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) والحلي (6)، وبشهرته صرح جماعة حد الاستفاضة، بل عليه عن الخلاف (7) والسيد في الموصليات (8) وفي السرائر (9) والغنية (10) إجماع الإمامية.
إلا أن الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع، وموته فالقبول. وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقا أو في الجملة إلا أن المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته، مع أنهم صرحوا بذلك في بحث أن شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل، ومنهم شيخنا في المسالك (11) في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق، فقال: وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده (12). ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافا.
والأصل في المنع هنا بعده المرسلة التي هي في الفقيه مروية، قال بعد نقل بعض الأخبار المتقدمة: «وفي خبر آخر: أنه لا تقبل شهادة الولد على والده» (13).