(والنسب) والقرابة (لا يمنع القبول) للشهادة، فتقبل من الأب لولده وعليه، ومن الولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، بإجماعنا الظاهر المصرح به في صريح الانتصار (1) والغنية (2) وظاهر المسالك (3) وغيره. وهو الحجة; مضافا إلى العمومات، وخصوص الآية الآتية، والمعتبرة المستفيضة:
وفيها الصحاح (4) والموثقان (5): عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، قال: تجوز (6).
وليس في ظاهر إطلاقها - كباقي الأدلة من العمومات والإجماعات المحكية - اشتراط ضميمة، أي ضم عدل آخر أجنبي.
خلافا للنهاية (7) فاعتبرها.
وحجته غير واضحة، عدا ما في رواية: أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر (8) وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مر من الأدلة من وجوه شتى، فلا تصلح لتقييدها، سيما مع إمكان التأمل في دلالتها.
(وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف) بين الأصحاب (أظهره) عند الماتن هنا وفي الشرائع (9) والفاضل في كتبه (10) إلا ما يأتي، والشهيد