المتأخرين، لكنهم لم يجترؤا على مخالفة الأصحاب صريحا ولا ظاهرا، عدا الشهيد في الدروس (1) فقد قوى فيه القبول ومن عداه اقتصر على تشييد أدلته ومنع أدلة المنع، مؤذنين بنوع تردد لهم فيه، كالفاضل في التحرير (2)، حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر واقتصر عليه. ووجه التردد واضح من صريح الآية، والنصوص بالقبول، ومن الإجماعات المحكية على المنع، المعتضدة بالمرسلة والشهرة العظيمة، التي لا تكاد توجد لها من القدماء مخالف، عدا المرتضى خاصة فيما حكاه عنه الحلي (3) وجماعة، وعبارته المتقدمة غير صريحة في المخالفة، بل ولا ظاهرة، كما اعترف به جماعة، سيما مع نقله الإجماع على المنع، كما عرفته.
نعم حكاه الفاضل المقداد في كنز العرفان (4) عن الإسكافي أيضا، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف (5) والمسالك (6) وغيرهما من أنه والعماني لم يتعرضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات. فتأمل جدا.
وبالجملة المسألة عند العبد محل توقف وإشكال، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من المنع وعدم القبول لمخالفته الأصول، مع عدم وضوح مخصص لها يطمئن إليه يدل على القبول. فتأمل.
(وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته) وعليها وشهادتها له وعليه، لعين ما مر من الأدلة على القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة:
ففي الصحيح: عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت