الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (1) وظاهر المسالك (2)، لكن في الأول خاصة.
هذا، مضافا في الأول: إلى القوي: ولا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين (3).
ونحوه عن معاني الأخبار: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت (4)، قال الصدوق (رحمه الله): الغمز الشحناء والعداوة، والظنين المتهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه، والمتولي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه (5).
هذا، مع أن العداوة المزبورة من أسباب التهمة بلا خلاف ولا شبهة، لصدق التهمة على مثلها في اللغة والعرف والعادة، فيدخل صاحبها في إطلاق النصوص المتقدمة المانعة عن قبول شهادة ذي التهمة، مع وقوع التصريح في جملة منها برد شهادة الخصم الصادق على العدو حقيقة، مع كونه معناه مطابقة.
وفي الثاني: إلى عمومات قبول شهادة العدل من الكتاب والسنة، مع سلامتها عن معارضة الأخبار المزبورة، لعدم شمول ما دل منها على رد شهادة المتهم لمفروض المسألة، لعدم تهمة فيها بلا شبهة، واختصاص إطلاق ما دل منها برد شهادة الخصم بحكم التبادر والغلبة بشهادته على عدوه لا له.
فلا إشكال في المسألة.