شهادته لامرأته (1).
وفي آخر: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (2).
ونحوه الموثق: عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها، قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها (3).
(وشرط بعض الأصحاب) وهو الشيخ في النهاية (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) في قبول شهادة الزوج (انضمام غيره من أهل الشهادة) إليه (وكذا) شرطه (في) قبول شهادة (الزوجة) أيضا، استنادا إلى الروايتين الأخيرتين. وهما - كما ترى - واردتان في الزوجة خاصة.
(وربما صح فيها الاشتراط) دونه، لافتراقهما بقوة مزاجه وشداد عقله بخلافها، مع أن ظاهر سياق الموثقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج، واختصاصه بالزوجة، فالاشتراط فيه لا وجه له، بل لا يبعد القول بعدم الاشتراط فيها أيضا، كما عليه المتأخرون كافة، وفاقا لظاهر كثير من القدماء كالمفيد (7) والشيخ في المبسوط (8) والخلاف (9) والعماني (10) والحلبي (11) والحلي (12). وبالجملة المشهور، كما في شرح الشرائع للصيمري (13)، وبه يظهر ما في التحرير (14) من نسبة الاشتراط فيهما إلى