الأصحاب كافة، وفي الزوج خاصة إلى جماعة.
وكيف كان فالقول بالقبول مطلقا في غاية القوة، لعدم صلوح الروايتين المشترطتين للضميمة لتخصيص العمومات المتقدمة لا سندا، بل ولا عددا ولا دلالة، من حيث قوة احتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه مطلقا، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني.
فقال في الذب عنهما: ووجه التقييد في الرواية أن المرأة لا يثبت بها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها إلا ما استثني نادرا وهو الوصية، بخلاف الزوج فإنه يثبت بشهادته الحق مع اليمين، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنية على الغالب في الحقوق، وهي ما عدا الوصية (1)، انتهى.
وهو أحسن مما أجاب به الفاضل عنهما في المختلف من أن المراد بذلك كمال البينة من غير يمين (2)، لأن ما ذكره لو كان المراد لما كان له بالزوجة اختصاص، بل ينبغي طرد الشرط فيهما، مع أن الروايتين خصتاه بالزوجة، بل ظاهر الثانية - كما عرفته - تخصيصه بها دونه.
واعلم أن هذين الجوابين ينسحبان أيضا في كلام الشيخ في النهاية ومن حذى حذوه. ولأجله يرتفع الخلاف في المسألة، ولذا لم يقطع في التحرير بمخالفة هؤلاء الجماعة.
وعلى تقديرها - كما هو ظاهر الجماعة - فمظهر الثمرة في الزوج ما لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين وفي الزوجة ما لو شهدت له في الوصية، فيقبل الشهادة في المقامين على المختار، ولا على غيره.