وكذا في الدروس بعيد تنظره السابق.
فقال بعده: فلنذكر أسباب التهمة المعتبرة، فمنها: ما يجر بشهادته نفعا كالشريك - إلى أن قال: - والوصي في متعلق وصيته وغرماء المفلس والميت والسيد لعبده، ومنها: أن يدفع ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصى، إلى آخر ما ذكره (1).
وينبغي القطع به إذا تضمن شهادتهما احتمال جر نفع لهما، بأن عين لهما اجرة على التصرف في المشهود عليه.
وأما الحكم في الأول فلا خلاف ولا إشكال فيه، لما مر، مضافا إلى المرسل كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه، مع أنه في الفقيه (2) مروي من غير إرسال: عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال:
يجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب (3).
وأما الخبر: «عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال:
يجوز» (4) فمع قصوره سندا ومكافأة لما مضى من وجوه شتى يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلا، وإلا فطرحه متعين جدا، مع أنه مروي بطريق آخر موثق كالصحيح (5)، كما مر، إلا أنه بدل فيه «يجوز» ب «لا يجوز شهادتهما»، ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأولى.
(ولا) تقبل (شهادة ذي العداوة الدنيوية) على عدوه وتقبل له ولغيره، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقا بلا خلاف فيهما، بل عليهما