نعم يشكل فرض حصول العدالة مع تلك العداوة، بعد الاتفاق فتوى ورواية، على أن عداوة المؤمن وبغضه لا لأمر ديني معصية فكيف يجامع قبول الشهادة؟
وقد تفطن بهذا الإشكال شيخنا الشهيد الثاني، فقال: ولا يخفى أن الفرح بمسائة المؤمن والحزن بمسرته معصية، فإن كان العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق، وظهور الفسق مع التقاذف أوضح، فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو عن إشكال (1) انتهى. وتبعه جماعة.
ولكن دفعوه تارة بحمل العداوة على عداوة غير المؤمن، وأخرى بأن عداوة المؤمن حرام إذا كان بغير موجب لا مطلقا، وثالثة بعد عداوته من الصغائر مع تفسير الإصرار عليها بالإكثار منها لا للاستمرار على واحدة مخصوصة، وبهذا صرح شيخنا في المسالك في دفع الإشكال فقال بعد ما مر، إلا أن يفسر الإصرار بالإكثار من الصغائر لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.
وظاهر عبارته هذه وما ذكره في وجه الإشكال جزمه بكون عداوة المؤمن من الصغائر لا الكبائر.
(و) فيه إشكال، فإن العدو كما فسره الأصحاب هنا ودل عليه العرف واللغة أيضا (هو الذي يسر) ويفرح (بالمساءة) والمكروهات الواردة على صاحبه (ويساء) ويغتم (بالمسرة) والنعم الحاصلة له وزاد جملة منهم ومنهم هو في الكتاب المتقدم أن يبلغ حدا يتمنى زوال نعمه (2). وهو حينئذ عين المبغض والحاسد، كما يستفاد من تعريفه لهما في الكتاب المزبور.
حيث قال: بعد قول الماتن والحسد معصية وكذا بغضه المؤمن، والتظاهر