رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٢٨٣
بذلك قادح في العدالة ما لفظه: والمراد بالحسد كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد، أم لا، وببغضه كراهته واستثقاله لا بسبب ديني، إلى آخر ما ذكره (1).
فالعداوة على هذا من الكبائر، بناء على كونهما منها، كما يستفاد من النصوص (2) الواردة في ذمهما على الظاهر المصرح به في كلام المولى الأردبيلي (رحمه الله)، وزاد فقال: بل كاد أن يكون كفرا (3).
وبكونهما كبيرة صرح شيخنا أيضا، فقال في شرح كلام الماتن المتقدم:
لا خلاف في تحريم هذين الأمرين والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض، وهما من الكبائر فيقدحان في العدالة (4)، انتهى المقصود من كلامه هنا.
وحينئذ فكيف يتأتى له الجزم بكون العداوة المزبورة من الصغائر مع تصريحه - كما عرفت - بكونها من الكبائر؟
ومنه يظهر الوجه في التأمل في التوجيه الثالث: نعم والأولان لا يخلوان عن حسن، لكن مع تأمل ما.
واحترز بالدنيوية عن الدينية، كأن يبغضه لكفره أو لفسقه فإنها غير مانعة مطلقا إجماعا، لما مر من قبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، دون العكس مطلقا، إلا في الوصية خاصة، كما عرفته.
وحيث منعت العداوة عن قبول الشهادة، فلو اختصت بأحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها، وإلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه، بأن يقذفه ويخاصمه.

(١، ٤) المسالك ١٤: ١٨٤.
(٢) الوسائل ١١: ٢٩٢، الباب ٥٥ من جهاد النفس، ٤٣٩، الباب ١٧.
(٣) مجمع الفائدة ١٢: ٣٤٣.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست