وموضع من الخلاف (1) والحلبي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وابن حمزة (5) ويحيى بن سعيد (6) وابن زهرة (7) العلوي، مدعيا الإجماع عليه. وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة، المتقدم إليها الإشارة. الدال بعضها على اعتبار الأكثرية بقول مطلق، كالصحيح: أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت لهؤلاء البينة أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينته واستحلفهم (8)، الخبر.
وجملة منها باستعمال القرعة كذلك.
ففي الصحيح: عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، فقال: يقرع فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق (9).
ونحوه الخبر الصحيح: في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء (10).
وفي الموثق (11) وغيره (12): أن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة.
ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش