الخشاب، وهو ممدوح، وغياث بن كلوب، وهو وإن ضعف في المشهور إلا أن الشيخ قال: إن الأصحاب عملوا بحديثه (1).
هذا، مع أنه يستفاد من الفاضل المقداد في الشرح عدم الخلاف في الإحلاف، حيث قال بعد الإشارة إلى ما يترتب على الخلاف: بتقديم بينة الخارج أو الداخل من الحكم لكل بما في يد الآخر على الأول وبما في يده على الثاني (فيكون بينهما نصفين) على التقديرين، سواء أقاما بينة أو لم يقيما بينة، ويكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فإن حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم، وإن حلف ونكل الآخر قضى بها للحالف، انتهى (2).
ولكن هذا منه غريب، سيما مع أن دأبه ذكر الخلاف حيث كان، فإن الخلاف في ذلك - كما عرفته - مشهور، سيما وأن عدم الإحلاف أيضا مشهور، ومع ذلك فلزومه وعدمه يترتبان على الخلاف الذي ذكره، بل هما العمدة في ثمرة ما رتبه عليه، وإلا فمجرده ليس ثمرته وإنما هو مجرد اختلاف عبارة، بأن على القول بالقضاء للخارج يحكم لكل بما في يد الآخر، وعلى القول الأول يحكم له بما في يده، وهو ليس بثمرة معنوية حقيقة، لثبوت النصف لكل منهما على التقديرين كما ذكره.
وبما ذكرناه من كون الإحلاف وعدمه ثمرة ذلك الاختلاف صرح جمع من الأصحاب ومنهم ابن فهد في المهذب، حيث قال: فإن أقاما بينتين نظر إلى أعدلهما فأكثرهما ورجح به، فإن تساويا فيهما قضى لكل منهما بما في يده على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف، وبما في يد صاحبه كمذهب النهاية وكتابي الأخبار، وتظهر الفائدة في