هذه الرواية مما عرفته من عدم ارتباطها بمورد المسألة.
فلا يمكننا المصير إلى ما عليه المفيد (1)، ولا إلى ما عليه الإسكافي (2) من الحكم مع التساوي عددا للحالف منهما ولذي اليد مع حلفهما أو نكولهما، لعدم استفادتهما من الرواية المزبورة، مع مخالفتهما لما مضى من الأدلة، مع عدم دليل على الثاني منهما، سوى ما عرفته في مذهب الخلاف من حجة ضعيفة.
ولا على الأول، عدا رواية: أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، قال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة، فقال: أقضي بها للحالف الذي في يده (3).
وهي مع عدم دلالتها على التفصيل الذي ذكره على المشهور ضعيفة، ومع ذلك غير مكافئة لما مر من الأدلة المتضمنة لما لم يقل به المشهور من الطائفة، وهو القضاء فيها بالعين التي في يدهما بمجموعها للحالف منهما.
والمشهور كما سيأتي التشريك بينهما مطلقا، إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن بينة لهما.
وللعماني فصار إلى القرعة مطلقا، مدعيا تواتر الأخبار بقضاء النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك (4).