وعدم ظهور قائل بما نسبه إلى مذهبنا عداه وهنا، وفي الخلاف وكتابي الحديث، مع تأمل ما في فتواه بذلك فيهما، لما مر وجهه مرارا، ومع ذلك معارض بما مر من إجماع الغنية صريحا.
ومما حققناه في الصور الثلاث يظهر أن الأقوى فيها تقديم الخارج، وأنه الأشهر، إلا في الصورة الثانية، لعدم تحقق شهرة فيها معتد بها.
وبقي هنا صورة رابعة هي عكس الثانية، ولم يذكر حكمها في العبارة صريحا، ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية، كما صرح بها جماعة، مع أنه لا خلاف فيه أجده، وبه صرح بعض الأجلة (1).
نعم ربما يأتي فيها خلاف من مضى في الصورة الأولى ممن رجح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة. ولكن الجواب عنه قد عرفته.
(ولو كانت يداهما) أي المتداعيين (عليه) أي على الشئ المتنازع فيه (قضى لكل منهما بما في يد الآخر) دون ما في يده مطلقا، تساوت البينات عدالة وكثرة وإطلاقا وتقييدا، أم اختلفتا فيها على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا إلا نادرا.
خلافا للمهذب (2) وجماعة من القدماء، فخصوا ذلك بما إذا تساوتا في الأمور المتقدمة كلها، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما. واختلفوا في بيان المرجح لها.
فعن المفيد اعتباره الأعدلية خاصة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى.
وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصة، كاعتباره لها فيما مضى.
وفي المهذب اعتبارهما مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية.