ومنه يظهر الوجه في القضاء لكل بما في يد الآخر، مع عدم اعتبار اليمين، كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في المسالك (1) والكفاية (2) وغيرهما، وهو لازم لكل من قدم بينة اليد الخارجة أو الداخلة، مع توجيهه التنصيف بينهما، بأن مع كل منهما مرجحا باليد على نصفها فقدمت بينته على ما في يده.
ولو وجه بتساقط البينتين وبقاء الحكم، كما لو لم يكن هناك بينة لزم اليمين، كما هو واضح. وتقديم اليد الداخلة - كما عرفت - ضعيف، والتوجيهان غير معلومي المأخذ.
ولقد قوى الفاضل في التحرير (3) ثبوت اليمين على كل منهما، مع حكمه بتقديم بينة الخارج، وأن القضاء هنا لكل منهما بما في يد الآخر، وجعل ما ذكرناه من عدم اعتبار اليمين احتمالا.
ولعله استند إلى ما مر من الخبر سندا للإسكافي المتضمن لأن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: لو لم تكن في يد واحد منهما، إلى آخر ما مضى. ولكنه - كما عرفت - ضعيف غير صريح في كون العين بيدهما، كما هو محل البحث هنا، فيحتمل كونها بيد ثالث، ونحن نقول به، كما يأتي، وهو وإن خالف ظاهر الخبر إلا أن ارتكابه لا بد منه، جمعا بينه وبين الأصل والأدلة النافية لاعتبار اليمين في نحو المسألة.
ولا ريب أن عدم التنصيف بينهما إلا بعد إحلافهما أحوط وأولى، خروجا من شبهة الخلاف، مع اعتبار سند الرواية، إذ ليس فيه سوى