العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.
إلى غير ذلك من النصوص بحمل هذه على الصورة الأخيرة من تساوي البينتين في العدالة والكثرة، كما تشعر به الروايتان الأخيرتان ولو في الجملة.
وأظهر منهما إشعارا، بل ربما كان دليلا الخبر: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين، قال: وكان يقول: اللهم رب السماوات أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير إليه اليمين (1).
وهو وإن لم يستفد منه الترتيب بين الأعدلية والأكثرية لكنه محمول عليه بقرينة الإجماع، المتقدم إليه الإشارة، فإنه الجامع بين اختلاف ما مر من النصوص. وكذا كثير من فتاوى القدماء المختلفة في الترجيح بالأعدلية والأكثرية، والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.
فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصة كالمفيد (2)، ومن اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك كالإسكافي (3) والصدوقين. نعم ذكرا قبل اعتبارهما أن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا (4). وهو ليس نصا في اعتبار الأعدلية وإن كان له محتملا.
وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلا إنه الظاهر من مذهب