شهودهما جميعا، لأن كل واحد يشهد شهوده بالدار كلها دون الآخر، فإذا كانت إحدى الشهود كاذبة والأخرى صادقة فيجب أن تسقط أحدهما، لأنه لا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا إلا بإلقاء أحدهما، ولم يوجد إلى إلقاء واحد منهما سبيل إلا بالقرعة (1).
واستدلاله - كما ترى - يمنع عن القضاء بينهما بالتنصيف بسبب البينتين مطلقا، لمنافاته لشهادة كل منهما وتضمنه إسقاطهما، وهو يشمل التنصيف في الصورة التي نحن فيها.
إلا أن يقال: باستناد التنصيف فيها إلى تعارض البينتين وتساقطهما، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ونحوها، فتكون كالصورة التي وقع النزاع ولا بينة فيها أصلا، ولا كذلك التنصيف قبل القرعة، لعدم تساقطهما، لإمكان ترجيح إحداهما بها.
هذا، مع عدم تمكن العماني عن منع التنصيف بعد القرعة ونكولهما عن الحلف، كما لا يخفى. فتأمل.
وكيف كان فلا ريب في شهرة ما في العبارة من التفصيل على الظاهر المصرح به في المسالك (2) والكفاية (3)، فيعضد بها الإجماع المتقدم إليه الإشارة، مضافا إلى اعتضاده بالإجماعات الظاهرة من عبارة الشيخ والحلي ولو في الجملة.
(و) قال الشيخ (في المبسوط): إنه (يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد) ولو اختصت إحداهما بالمقيد قضى بها دون الأخرى (4).