الأصحاب (1)، ومن اقتصر على ذكر المرجح مطلقا له من دون بيان له ولا ذكر القرعة كالديلمي (2) والشيخ في موضع من الخلاف، لكنه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدعيا عليه إجماع الإمامية (3).
وبين من فصل بعين ما في العبارة لكن مقدما للأكثرية على الأعدلية كالحلي في السرائر (4)، وعزاه إلى ظاهر الأصحاب، مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
وبين من اقتصر على القرعة خاصة كالعماني (5).
والإنصاف أن الجمع بين هذه الفتاوى المختلفة والنصوص أيضا بالإجماع المزبور لا يخلو عن إشكال، سيما مثل فتوى الحلي والعماني، فإن سياق عبارته كالصريح في المنع عن القضاء بينهما بالسوية ولو بعد نكولهما عن الحلف بعد القرعة.
فإنه قال بعد الحكم بها: وزعم بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد له دون غيره حكم بينهما بنصفين، فيقال لهم: أكتاب الله تعالى حكم بذلك أم سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم بإجماع؟ فإن ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم، وإن ادعوا السنة فالسنة بالقرعة مشهورة بالرد عليهم، وإن ادعوا الإجماع كفوا الخصم مؤنتهم، يقال لهم: أليس إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له فشهود كل واحد منهما يكذب شهود الآخر، والعلم يحيط بأن إحدى الشهداء كاذبة والأخرى صادقة، فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا