وبالجملة لا شبهة في ضعف هذا القول (و) أن القول (الأول) بإطلاق القرعة (أشبه) وأشهر، لما مر.
ووجه الأشبه في التنقيح (1) وشرح الشرائع (2) للصيمري بشئ آخر، وهو إنهما بينتان تعارضتا ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى، ولا يجوز إبطالهما فتعين الجمع بينهما بعد القرعة واليمين.
واعلم أن ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (3) والإرشاد (4) والتحرير (5) والقواعد (6) واللمعة (7) عدم اعتبار اليمين مع الترجيح بالأعدلية والأكثرية.
خلافا للصدوقين (8) والشيخ في النهاية (9) والخلاف (10) والكتابين (11) والقاضي (12) وابن زهرة (13) فاعتبروا اليمين لكن مع الترجيح بالأكثرية وسكتوا عن اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية. وهو أظهر، لدعوى الأخير والشيخ في الخلاف (14) عليه إجماع الإمامية، ويناسبه الأخبار المتقدمة الدالة على اعتباره مع القرعة، لكن مقتضى هذا اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية به أيضا، كما أفتى به شيخنا في الروضة (15)، فيمكن إرجاع كلمات القوم إلى اعتبارها مطلقا، فلا خلاف في المسألة بحمد الله سبحانه.
* * *