ضم اليمين إن حكمنا بتقديم بينة الداخل، لأن الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما، ويقضي للداخل، لأنه الأصل، فيتوجه اليمين عليه، لدفع دعوى المدعي وإن قلنا يقضي له بما في يد صاحبه لا يتوجه على أحدهما يمين، لأن القضاء له مستند إلى بينة، وهي ناهضة بثبوت الحق، فتستغنى عن اليمين انتهى (1).
وظاهره تعين اليمين على القول بتقديم الداخل، لما وجهه به من التساقط.
وفيه نظر، يظهر وجهه مما مر من احتمال عدم اليمين على هذا القول أيضا إذا وجه التنصيف، بأن مع كل منهما مرجحا إلى آخر ما مضى. فتأمل جدا. مع أنه حكى في المسالك (2) وغيره قولا.
واعلم أن ظاهر إطلاق عبارة العماني بلزوم القرعة وتقديم من أخرجته يقتضي جريان خلافه السابق هنا أيضا، ونحوه إطلاق مستفيضة. وجوابهما يعلم مما مضى.
(ولو كان المدعى به في يد ثالث) خارج عنهما (قضى بالأعدل) أي بأرجح البينتين عدالة (ف) إن تساويا فيها قضى ل (لأكثر) منهما شهودا (فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضى له) بتمام المدعى به (ولو امتنع) عن الحلف (أحلف الآخر) وقضى له بتمامه (ولو امتنعا) معا عنه (قسم) المدعى به (بينهما) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفاقا للنهاية (3) وكتابي الحديث (4)