وحجته مع شذوذه وندرته ومخالفته لما مر من الحجة غير واضحة، عدا ما في المسالك من استدلاله بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق بالصحيح المصدر به أخبار القرعة.
قال بعد نقله: فحملها على ما إذا أطلقا لدلالة ظاهر الشهادة عليه (1).
أقول: وفيه نظر، وفي القسمة مع الشهادة بالملك المقيد بالموثق المتقدم المتضمن لأن عليا (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
أقول: وهي مع قصورها عن المقاومة لما مضى قد عرفت الجواب عنها، وعبارة العماني المتقدمة يؤيد ورودها للتقية، مضافا إلى المؤيدات المتقدم إليها الإشارة، مع أنها معارضة بصريح الموثقة وغيرها المتقدمين في أحاديث القرعة، لتضمنها الحكم بها مع شهادة البينتين فيها بالملك المقيد لا مطلقا.
وفي ترجيح ذات السبب بقوتها مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالة على تقديم ذات السبب.
أقول: وجه ترجيح ذات السبب غير واضح، وما سبق من الأخبار قد سبق الجواب عنه، مع أن ظاهرها أن سبب الترجيح إنما هو اليد لا خصوص السبب، لأن موردها تضمن البينتين إياه، فإن الترجيح فيهما لذات اليد منهما ولو كان للسبب لكان التوقف لازما، وإنما استنبطه الأصحاب من الجمع بينهما وبين ما دل على ترجيح بينة الخارج، كما مر.